السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

370

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الخيل « 1 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب ( المالكيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة ، وصاحبا أبي حنيفة ) إلى أنّ الخيل التي ليست للتجارة لا زكاة فيها ، وإن كانت سائمة واتُخذت للنماء « 2 » . وذهب أبو حنيفة وزفر : إلى أنّ الخيل إذا كانت سائمة ذكوراً وإناثاً ففيها الزكاة ، وإن كانت ذكوراً منفردة ، أو إناثاً منفردات فلا زكاة فيها ؛ لأنّها لا تتناسل ، وفي رواية عن أبي حنيفة : أنّ في الذكور المنفردة والإناث المنفردات زكاة أيضاً « 3 » . ب - شروطها : اشترط الإماميّة في زكاة الخيل المستحبّة ثلاثة شروط : السوم ، والأنوثة ، والحول « 4 » ، واشترط أبو حنيفة وزفر - كما تقدّم - أن تكون سائمة ، وأن تكون ذكوراً وإناثاً معاً ، أو ذكوراً منفردة ، أو إناثاً منفردة على رواية . واشترط جمهور فقهاء المذاهب : أن تكون الخيل اتخذت للتجارة ، فتجب حينئذٍ فيها الزكاة « 5 » . ج - - مقدار زكاتها : ذهب الإماميّة إلى أنّ قَدر المُخرَج من زكاة الخيل ، عن كلِّ فرسٍ عتيق - وهو الذي أبواه عربيان كريمان - ديناران ، وعن البرذون - وهو خلاف العتيق ، سواءً كان أبواه أعجميين ، أو أبوه خاصّة ، ويُخص باسم : ( المقرف ) ، أو امّه خاصّة ، ويُخصّ باسم : ( الهجين ) - دينار واحد « 6 » ؛ لما روي عن الإمامين الباقر ، والصادق عليهما السلام أنّهما قالا : « وَضَعَ أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية ، في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين ديناراً » « 7 » . وذهب أبو حنيفة : إلى تخيير صاحب

--> ( 1 ) المقنعة : 246 . الخلاف 2 : 54 ، م 63 . تذكرة الفقهاء 5 : 232 ، م 159 . جواهر الكلام 15 : 292 . ( 2 ) فتح القدير 1 : 502 ، 503 . حاشية الدسوقي 1 : 435 ، وما بعدها . شرح المنهاج 2 : 3 . المغني 2 : 620 . ( 3 ) فتح القدير 1 : 502 - 503 . حاشية ابن عابدين 2 : 19 ، ط دار إحياء التراث العربي . الفتاوى الهندية 1 : 178 . بدائع الصنائع 2 : 34 ، ط المكتبة الحبيبية . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 5 : 232 ، م 159 . جواهر الكلام 15 : 292 . ( 5 ) المجموع 5 : 339 ، ط دار الفكر . وانظر : الموسوعة الققهية الكويتيّة 23 : 262 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 5 : 232 ، م 160 . مسالك الأفهام 1 : 408 . جواهر الكلام 15 : 292 . ( 7 ) وسائل الشيعة 9 : 77 ، ب 16 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 1 .